مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص503
يضيف إليه من العلف ما يكفيها.
ويطرد ذلك في كل حيوان محترم.
فإن امتنع من ذلك أجبره الحاكم على بيعها ” أو صيانتها بالعلف، أو التخلية، أو ذبحها إن كانت مما تقصد بالذبح للحم أو لتذكية الجلد على أصح القولين.
وإن لم ينتفع بها بالذبح اجبر على الإنفاق أو البيع.
فإن لا يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال.
وإنما يتخير مع إمكان فعل كل واحد من الأفراد وإلا وجب الممكن، حتى لو انحصر في فرد تعين كما مر (1).
وإن كان لها ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه وحلب ما يفضل عنه، إلا أن تتأدى كفايته بغير اللبن.
تنبيها ت: لا يجوز تكليف الدابة ما لا تطيقه من تثقيل الحمل وإدامة السير.
ويجوز غصب العلف لإبقائها إذا لم يوجد غيره ولم يبذله المالك بالعوض، كما يجوز غصبه كذلك لحفظ نفس الإنسان، ويلزمه المثل أو القيمة.
ولا يجوز الحلب إذا كان يضر بالبهيمة، لقلة العلف، وإن لم يضر ولدها.
ويكره تركه إذا لم يكن في الحلب إضراربها، لما فيه من تضييع المال والإضرار بالبهيمة.
ويحتمل الوجوب.
ويستحب أن لا يستقصي قي الحلب، وأن يقص الحالب أظفاره كيلا يؤذيها بالقرص.
ويبقى للنحل ضئ من العسل في الكوارة (2).
ولو احتاجت إليه – كوقت الشتاء – وجب إبقاء ما يكفيها عادة.
ويستحب أن يبقى أكثر من الكفاية، إلا أن يضربها.
وديدان القز تعيش بورق التوت، فعلى مالكها القيام بكفايتها منه، وحفظها من التلف.
فإن عز الورق ولم يعق بها باع الحاكم من ماله واشترى لما منه ما
(1) في ص: 500.
(2) الكوارة: بيت يتخذ من قضبان ضيق الرأس للنحل تعسل فيه.
لسان العرب 5: 157، وراجع أيضا النهاية لابن الأثير 4: 209.