پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص502

وأما نفقة البهائم لمملوكة فواجبة، سواء كانت مأكولة أو لم تكن.

والواجب القيام بما تحتاج إليه، فإن اجتزأت بالرعي وإلا علفها.

فإن امتنع اجبر على بيعها، أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح، أو الإنفاق.

وإن كان لها ولد وفر عليه من لبنها قدر كفايته.

ولو اجتزأ بغيره من رعي أو علف جاز أخذ اللبن.

يملك منافعه فله نقلها إلى غيره بالعوض على كره منه، والخارجة مثله.

وإذا تراضيا فليكن له كسب دائم يفي بذلك الخراج فاضلا عن نفقته وكسوته إن جعلهما المولى في كسبه.

وإذا وفى وزاد ما يكتسبه فالزيادة مبرة من السيد إلىعبده وتوسيع عليه.

وإن ضرب عليه أكثر مما يليق بحاله منعه منه الحاكم، وقد ورد: ” لا تكلفوا الصنير الكسب فيسرق، ولا الأمة غير ذات الصنعة فتكتسب بفرجها ” (1).

ويجبر النقصان في بعض الأيام بالزيادة في بعضها حيث شرطها لمدة تسع ذلك.

ولا يخفى أن الخارجة لا تلزم استدامة كما لا تجب ابتداء.

واعلم أنه لا يجوز للمولى أن يكلف رقيقه العمل إلا ما يطيقه ويعتاد لمثله.

ولا يكلفه الأعمال الشاقة إلا في بعض الأوقات المعتادة لها، ولا ما إذا قام به يوما أو يومين ضعف بعدها شهرا أو شهرين.

وإذا عمل بالنهار أراحه بالليل، وبالعكس.

ويريحه في أيام الصيف في وقت القيلولة.

ويتبع في جميع ذلك العادة الغالبة.

قوله: ” وأما نفقة البهائم.

الخ “.

من ملك دابة لزمه علفها وسقيها، لحرمة الروح.

ويقوم مقام السقي والعلف تخليتها لترعى وترد الماء إن كانت مما ترعى وتجتزئ به، لخصب الأرض، ولم يكن مانع من ثلج وغيره.

وإن أجدبت الأرض وكانت لا تجتزئ بما ترعى فعليه أن

(1) الموطأ 2: 981 ح 42، المصنف لابن أبى شيبة الكوفي 7: 36 ح 2291، ذكر أخبار إصفهان لأبي نعيم1: 173.