پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص501

ويجوز أن يخارج المملوك، بأن يضرب عليه ضريبة، ويجعل الفاضل له إذا رضي.

فإن فضل قدر كفايته وكله إليه، وإلا كان على المولى التمام.

ولا يجوز أن يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه، ولا ما لا يفضلمعه قدر نفقته، إلا إذا قام بها المولى.

ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر وأم الولد،لاشتراك الجميع في المملوكية، إلا أن ام الولد لاتباع، بل يجبر على الإنفاق عليها خاصة.

ومع تعذره – لفقره وتعذر الإنفاق عليها من بيت المال ونحوه – لا يجب تعجيل عتقها، كما لا يجب عتق غيرها من الرقيق.

وهل يجوز بيعها حينئذ؟ وجهان من عموم النهي (1) عن بيع أم الولد المتناول لذلك، ومن جواز بيعها فيما هو أقل ضررا من هذا، فإن فيه حفظ النفس من الهلاك.

ولعله أقوى، وبه قطع الشهيد في اللمعة (2).

وخرج بمن عدد من أنواع المماليك المكاتب، فإن نفقته تسقط عن المالك وتثبت في كسبه.

وكذا لو اشترى المكاتب مملوكا، أو اتهب، أو اوصي له – حيث جوزناها – ولو بابنه وأبيه، فيجب عليه الإنفاق عليه ما دام مملوكا له، فإذا اعتق سقطت ما دام مكاتبا، لأن نفقة القرابة غير واجبة عليه.

قوله: ” ويجوز أن يخارج.

الخ “.

الخارجة هي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو مدة مما يكتسبه.

وليس للعبد أن يجبر السيد عليها إجماعا، ولا للسيد إجبار العبد علىأصح القولين، لأنه يملك استخدامه المعتاد لا تحصيل ذلك القدر المطلوب منه بالكسب.

واختار في التحرير (3) جواز إجباره علجها إذا لم يتجاوز بذل المجهود، لأنه

(1) لاحظ الوسائل 1 3: 51 ب ” 24 ” من أبواب بيع الحيوان ح 1.

(2) اللمعة الدمشقية: 122.

(3) تحرير الأحكام 2: 50.