مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص499
يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب وخسيسه.
ولا يجوز الاقتصار في الكسوة عن ذلك وإن لم يتأذ بحر ولا برد، لأن ذلك يعد تحقيرا وإذلالا.
ولو كان السيد يتنعم في الطعام والإدام والكسوة استحب إن يدفع إليه مثله ولا يجب، بل يجوز الاقتصار على ما دونه إذا كان هو الغالب.
وما روى إنه صلى الله عليه واله وسلم قال: (إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت إيديكم، فمن كان إخوه تحت يده فليطعمه مما يإكل ويلبس) (1) محمول على الاستحباب، أو على أن الخطاب للعرب الذين مطاعمهم وملابسهم متقاربة، أو على أنه جواب سائل علم حاله فأجاب على ما اقتضاه الحال، كما وقع في كثير من أجوبته صلى الله عليه واله وسلم.
ولو كان السيد يطعم ويلبس دون المعتاد غالبا – بخلا أو رياضة – لزمته رعاية الغالب للرقيق، فليس له الاقتصار على ما الاقتصار عليه.
ولو كان له مماليك فالأولى التسوية بينهم مع اتفاقهم في الجنس وإن اختلفوا في النفاسة والخسة.
وله تفضيل ذوات الجمال من الإماء والاسرارى مطلقا، حملا على الغالب ويستحب أن يجلس رقيقة معه على المائدةويطعمهم، خصوصا إذا كان هو الذى يعالج طعامه.
فإن لم يفعل فينبغي له أن يعطيه منه ولو لقمة، روى أنه صلى الله عليه واله وسلم قال: (إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه وقد كفاه حره وعمله فليقعده فليأكل معه، وإلا فليناوله أكلة من طعام) (2) وفي رواية اخرى (إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليجلسه معه، فإن أبى فليروغ له اللقمة
(1) مسند أحمد 5: 161 صحيح البخاري 1: 13، صحيح مسلم 3: 1283 ح 1661.
(2) مسند أحمد 2: 406، صحيح البخاري 6: 214، صحيح المسلم 3: 1284 ح 1663، سنن أبى داود 3: 365 ح 3846.