پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص498

ولا تقدير لنفقتهما، بل الواجب قدر الكفاية من إطعام وإدام وكسوة.

ويرجع في جنس ذلك كله إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده.

طعامه وكسوته بالمعروف (1) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” عذبت امرأة فيهرة أمسكتها حتى ماتت من الجوع، فلم تكن تطعمها ولا ترسلها لتأكل من خشاش الأرض ” (2).

والخشاش – بفتح الخاء وكسرها – هوامها.

(3) ولا فرق في المملوك بين الصغير والكبير والصحيح والأعمى والزمن والمرهون والمستأجر وغيرها، ولا بين الكسوب وغيره، لكن في الكسوب يتخير المولى بين الإنفاق عليه من ماله وأخذ كسبه، وبين إيكال نفقته إلى الكسب، فإن لم يف فالباقي على السيد.

ولو تعدد المالك فالنفقة عليهم موزعة بحسب الملك.

قوله: ” ولا تقدير لنفقتهما.

الخ “.

المعتبر من هذه النفقة قدر الكفاية، ولا تتقدر بقدر كنفقة القريب.

وهل المعتبر كفاية مثله في الغالب أو كفاية نفسه؟ وجهان أجودهما الثاني، فتراعى رغبته وزهادته وكثرة أكله بحيث لا يقوم به دون ذلك وقلته، فلو كان أكله زائدا عن أمثاله وفقد الزيادة يؤثر في قوته وبدنه لزمت السيد.

ومثله نفقة القريب.

وأما الجنس فيعتبر غالب القوت الذي يطعم منه المماليك في البلد لأمثال السيد من الحنطة والشعير وغيرهما.

وكذا الإدام الغالب، والكسوة الغالبة من القطنوالكتان والصوف.

ويراعى حال السيد في اليسار والإعسار والمقام، فيجب ما

(1) موطا مالك 2: 980 ح 40، مسند الشافعي: 305.

أخبار اصفهان لأبى نعيم 1: 1 73.

(2) صحيح مسلم 4: 2022 ح 133، صحيح البخاري 3: 77، سنن البيهقي 8: 1 3.

(3) لسان العرب 6: 2 96.