پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص497

القول في نفقة المملوك تجب النفقة على ما يملكه الانسان من رقيق وبهيمة.

أما العبد والأمة فمولاهما بالخيار في الانفاق عليهما من خاصه أو من كسبهما.

ماله مقدار النفقة إن كان له مال ظاهر.

ولو توقف على بيع شئ من عقاره أو ماله جاز، لأن حق النفقة واجب فكانت في ذلك كالدين، وإن فارقته نفقة القريب بعد مضي الوقت، لأن الكلام هنا في حكمها في الوقت.

ولو كان المنفق غائبا تولى الحاكم النفقة من ماله كالحاضر الممتنع.

وله أن يأذن للمنفق عليه في الاستدانة والإنفاق نم يرجع عليه به كما مر (1).

وقد تقدم (2) الكلام في أمر النبئ صلى الله عليه واله وسلم هندا في أخذ قدر كفايتها وولدها من مال الزوج.

ولو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم ففي جواز استقلاله بالاستقراض عليه أو البيع من ماله مع امتناعه أو غيبته وجهان أجودهما الجواز، لأن ذلك من ضروب المقاصة حيث يقع أخذ القريب في الوقت والزوجة مطلقاء.

ولو تعدد المنفق وامتنع أحدهم أو غاب دون الباقين أنفق الحاكم من مال الممتنع أو الغائب بحسب ما يخصه، وأنفق الباذل ما يخصه منها.

ولو لم يجد الحاكم مالا ولا مقرضا أمر الحاضر بالإنفاق بعضها مما عليه وبعضها قرضا على شريكه فيه.

قوله: ” تجب النفقة على ما.

الخ “.

مما يجب على الانسان الإنفاق عليه ما يملكه من الحيوان إنسانا أم بهيمة، لحرمة الروح، ولما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: ” للمملوك

(1) في ص: 491.

(2) في ص: 438.