مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص495
الثالثة: لو كان له أب وجد موسران فنفقته على أبيه دون جده.
ولو كان له ابن وأب موسران، كانت نفقته عليهما بالسوية.قوله: ” لو كان له أب.الخ “.
قد تقدم (1) أن الأب مقدم في وجوب الإنفاق على الجد ” وليس في إعادتها كثير فائدة إلا التقييد باليسار، وقد علم اشتراطه في كل من تجب عليه النفقة.
وأما قوله: ” ولو كان له أب وابن موس ان كانت النفقة عليهما ” فهو تتمه أقسام تعدد المنفقين، وهو ما لو اجتمع العمودان معا.
ووجه تساوي الأب والابن في الوجوب ظاهر، لتساويهما في الرتبة، فإن المنفق عليه أب لأحدهما وابن للآخر، فلا فارق بينهما إلا الأبوة والبنوة، وكلاهما علة لوجوب الإنفاق.
وحيث كان الاب مقدما على الجد فمساويه في المرتبة – وهو الابن – يكون مقدما عليه كذلك.
وهكذا القول في الأب مع ولد الولد، فإن الأب أولى بالوجوب، لأنه أقرب.
بقي الكلام في حكم الولد لو كان أنثى، وحكم الأم مع الولد مطلقا.
والمصنف لم يتعرض لحكمهما.
ولا يخلو من إشكال من حيث المرتبة، فإن الابن مساو للأم في المرتبة كما قلناه في الأب، وكذلك البنت، وكذلك هي مساوية للأب كالابن.
فيحتمل اشتراك الجميع في الوجوب عدا الأم، فإنها مع وجود الأب متأخرة.
وتقديم الابن على الام، لأنه في مرتبة الأب المتقدم على الجد المتقدم عليها.
بل تقديم الأولاد مطلقا عليها لذلك، فإن البنت في مرتبة الابن المتقدم عليها بمراتب.
وتقديم الابن على البنت كما قدم الأب على الام.
واشتراك البنت والأم خاصة مع تقدم الابن عليهما، لاشتراكهما في الانوثية الموجبة لتأخر الرتبة، وتساويهما في المرتبة بالنسبة إلى المنفق عليه.
وليس في الباب دليل واضح، وقل من تعرض من أصحابنا للبحث عن ذلك.
والوجه استواء الابن والبنت والأم مع الولد مطلقا، وبه
(1) في ص: 491.