مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص494
سواء، وهكذا.
ولو اجتمع الأولاد المتعددون فكذلك يشترك ذكرهم وانثاهم مع تساوكم في المرتبة، ويختص الأقرب مع القصور.
فلو كان له ابن وبنت تساويا.
وكذا لو كان له ابن بنت وبنت ابن.
والبنت أولى من ابن الابن، وهكذا.
ولو اجتمع العمودان اعتبرت المراتب في الطرفين، فإن تساوت عددا اشتركوا، وإن اختلفت اختص الأقرب.
فالأولاد ذكورا وإناثا ومختلفين يشاركون الأبوين.
وكذا أولاد الأولاد مطلقا يشاركون الأجداد والجدات للأب ” أو الام، أولهما.
والأولاد للصلب أولى من الأجداد، كما أن الأبوين أولى من أولاد الأولاد.
وهكذا في جميع المراتب.
هذا كله مع قصور مال المنفق عليهم عن مقدار كفايتهم.
وإنما يشترك المتعددون في المرتبة الواحدة مع كفاية سهم كل واحد لصاحبهأو إفادته نفعا معتدا به، فلو لم ينتفع به أحدهم لقلته وكثرتهم ففي اقتسامهم له كذلك أو القرعة فيه بينهم وجهان أجودهما الثاني، لمنافاة التشريك الغرض من نفقة القريب، لأن المقصود منها سد الخلة وهو منتف مع القسمة مطلقاء.
وليست كالدين الذي يتساوى فيه المستحقون وإن قل.
وترجيح بعضهم بغير مرجح ممتنع.
والقرعة مرجحة بمرجح.
ولو كان نصيب أحدهم يعتد بنفعه له – لصغر أو مرض – دون الباقين اقرع فيمن عدا المنتفع إن تعدد وإلا اختص كل بنصيبه، مع احتمال اختصاص المنتفع بنصيبه بالجميع.
وفي ترجيح الأحوج – لصغر ومرض – بدون القرعة وجهان، من اشتراكهما في أصل الحاجة، وكونها علة الإنفاق، وكلما كانت أقوى كان تأثيرها أ قوى.