پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص493

الثانية: إذا كان له أبوان وفضل له ما يكفي أحدهما كانا فيه سواء.

وكذا لو كان ابنا وأبا.

ولو كان أبا وجدا، أو أما وجدة، خص به الأقرب.

ولو انعكس بأن وجد الفروع دون الأصول، فإن اتحد الفرع وجبت عليهبشرطه.

وإن تعدد في درجة واحدة كالأولاد المتعددين وجبت عليهم بالسوية، سواء في ذلك الذكر والانثى.

ولو اختلفت درجاتهم – كابن وابن ابن، أو ابن ابن وابن ابن ابن – وجبت على الأقرب إلى المنفق عليه فالأقرب.

ولا فرق في ذلك كله بين الذكر والانثى، ولا بين الموسر بالقوة والفعل على الأقوى فيهما.

وفي المسألة قول آخر بوجوبها على الذكر والأنثى على حسب الميراث، وآخر باختصاصها بالذكر.

وهما ضعيفان.

وبقي من الأقسام ما لو اجتمع العمودان.

وسيأتي (1) في كلام المصنف الإشارة إلى بعض مسائله، وهناك تفصيلها إن شاء الله تعالى.

قوله: ” إذا كان له أبوان.

الخ “.

أشار بهذه المسألة إلى شئ من أحكام ما إذا تعدد المنفق عليه.

وجملة أقسامه أنه إن وجد من جهة واحدة كالآباء والأجداد المتعددين أو الأولاد المتعددين يجب الإنفاق على الجميع، القريب منهم والبعيد، إن وسع ماله أو كسبه لذلك، وإن قصر بدأ بالأقرب إليه فالأقرب.

فالأب أولى من الجد، فإن فضل عنه فضل صرف إلى الجد، وكان أولى ممن بعد عنه بمرتبة، وهكذا.

ولا فرق في كلمرتبة بين الذكر والانثى، ولا بين المتقرب بالأب من الأب والام والمتقرب بالام كذلك.

فالأبوان يتساويان، وكذا أبواهما.

فلو اجتمع أب الأب مع ام الام كانا

(1) في المسألة الثانية.