پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص489

ولا يجب إعفاف من تجب النفقة له.

قوله: ” ولا يجب إعفاف.

الخ “.

المراد بالإعفاف أن يصيره ذا عفة، بأن يهيئ له مستمتعا، بأن يزوجه، أو يعطيه مهرا ليتزوج، أو يملكه جارية محللة له، أو يعطيه ثمن جارية صالحة له عرفا كالنفقة.

وقد قال بوجوبه بعض (1)

الأصحاب وجماعة (2) من العلماء للأب وإن علا، لأن ذلك من أهم المصاحبة بالمعروف، ولأنه من وجوه حاجاته المهمة، فيجب على الابن القيام به كالنفقة والكسوة.

والأشهر الاستحباب.

ولو كان قادرا على التزويج مالكا للمهر لم يجب على القولين، وإن وجبت نفقته بعد ذلك.

ويشترط حاجته إلى النكاح، ويقبل قوله في الرغبة من غير يمين، لكن لا يحل له طلبه حيث نقول بوجوبه إلا إذا صدقت لشهوته وشق عليه الصبر.

ولا تتأدى الوظيفة وجوبا واستحبابا بالعجوز التي لا تليق بحاله، ولاالشوهاء، كما ليس له أن يطعمه طعاما فاسدا لا ينساغ برغبة.

ونفقة الزوجة حينئذ تابعة للإعفاف، فإن وجب وجبت وإلا استحبت.

وكذا القول في نفقة زوجة الأب التي يتزوجها بغير واسطة الابن.

وأوجب الشيخ في المبسوط (3) نفقة زوجته وإن لم يجب إعفافه، لأنها من جملة مؤنته وضرورته، كنفقة خادمه حيث يحتاج إليه.

ولو ماتت الزوجة أو الأمة تجدد حكم الإعفاف بغيرها وجوبا أو استحبابا.

وكذا لو طلقها لنشوز ونحوه، أو باع الأمة لذلك.

ولو كان تشهيا لم يعد الحكم، لأنه المقصر والمفوت على نفسه.

(1) لم نعثر عليه.

(2) الحاوي الكبير 1 1: 489، حلية العلماء 7: 426 – 427، الوجيز 2: 116، روضة الطالبين 5: 545.

(3) المبسوط 6: 49.