مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص487
ويشترط في المنفق القدرة،لو حصل له قدر كفايته اقتصر على نفسه، فإن فضل شئ فلزوجته، فإن فضل فللأبوين والأولاد.
وقد أغرب الفاضل فخر الدين في شرحه (1) حيث جعل المانع من الارث -كالرق والكفر والقتل – مانعا من وجوب الإنفاق.
وربما نقل عنه أن ذلك إجماعي.
والأمر بخلافه، لتصريح الأصحاب بنحو ما قلناه (2)، ولم نقف على مخالف منهم فيه.
مع أن هذا وإن تم في الرق، حيث إن نفقة المملوك لا تجب على قريبه، إلا أن ذلك لا من حيث إن الرق مانع من الارث، بل من حيث استغنائه بإنفاق السيد عليه المقدم في الوجوب على القريب، لاشتغاله بخدمته فكان أولى بالإنفاق عليه.
ولو فرض تقصيره في النفقة ولم يتفق من يجبره على بيعه أو الإنفاق عليه فالأقوى وجوبها على قريبه، عملا بالعموم (3) الخالي عن المعارض هنا.
وقيد بعضهم (4) الكافر بكونه معصوم الدم، فلو كان حربيا لم يجب الإنفاق عليه، لجواز إتلافه فترك الإنفاق عليه لا يزيد عنه.
ولا بأس به، وإن كان للعموم (5) أيضا وجه، لما فيه من المصاحبة بالمعروف المأمور بها للأبوين على العموم، إلا أن يفرق بينهما وبين الأولاد.
قوله ” ويشترط في المنفق.الخ “.
المعتبر من كفايته قوت يومه بالنسبة إلى المؤنة، وكسوته اللايقة بحاله في الفصل الذي هو فيه، ولا يعتبر غيره في الوقت الحاضر.
والالات المضطر إليهاللطعام والفرش كالكسوة.
فهذا هو الذي يعتبر مقدما على نفقة الزوجة.
ثم تعتبر نفقة الزوجة ليومها أيضا.
ونفقة خادمها تابع لنفقتها.
والقول في كسوتها وبقيه
(1) إيضاح الفوائد 3: 284.
(2) في ” س ” و ” و “: نقلناه.
(3 و 5) لاحظ الهامش (2 و 3) في الصفحة السابقة.
(4) لم نعثر عليه.