مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص483
القول في نفقة الأقارب والكلام فيمن ينفق عليه، وكيفية الإنفاق، واللواحق.
تجب النفقة على الأبوين والأولادإجماعا.
وفي وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وأمهاتهم تردد، أظهره الوجوب.
نفقة القريب، فيقدم عليها.
والخبر – مع تسليمه – يحمل على الإنفاق على وجه التبرع توسعا في النفقة.
ويؤيده قوله فيه بعد ذلك:، (معي آخر، قال: أنفقه على خادمك.
قال: معي آخر، قال: أنفقه في سبيل الله، وذلك أيسر) مع أن نفقة الخادم أعم من أن تكون واجبة وغير واجبة، وكذلك الإنفاق في سبيل الله، فجرى الحديث على الأمر بالإنفاق على ما فيه قربة.
قوله: ” تجب النفقة.
الخ “.
لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كل من الأبوين والأولاد على الآخر، قد سبق (1) ما يدل عليه.
وموضع الدلالة بغير شبهة الأولاد والأبوان، فأما من علا أو سفل ففي ثناول النص لهم نظر، من الشك في صدق الآباء والأولاد عليهمبطريق الحقيقة.
والمصنف تردد في دخول آباء الأبوين وأمهاتهم لذلك، إذ قد اطلق عليهم لفظ الآباء في قوله تعالى: (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ” (2) وقوله تعالى: (ملة ابيكم إبراهيم) (3) والأصل في الإطلاق الحقيقة، ومن جواز السلب الدال على المجاز، ومطلق الاستعمال أعم من الحقيقة.
(1) في ص: 438.
(2) يو سف: 38.
(3) ا لحج: 78.