پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص481

السابعة:إذا كان له على زوجته دين جاز أن يقاصها يوما فيوما

إن كانت موسرة، ولا يجوز مع إعسارها، لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت.

ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع.

الثامنة:نفقة الزرجة مقدمة على الأقارب،

فما فضل عن قوته صرفه إليها، ثم لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن واجب نفقةالزوجة، لأنها نفقة معاوضة، وتثبت في الذمه.

قوله: ” إذا كان له.الخ “.

نفقة المرأة بعد وجوبها بمترلة الدين على الزوج، فإذا كان له عليها دين وكانت ممتنعة من أدائه جاز له مقاصتها من النفقة بعد وجوبها عليه، بأن ينوي استيفاء نفقة كل يوم في صبيحته.

ولو لم تكن ممتنعة من وفاء دينها لم يكن له المقاصة ” لأن تعيين الدين من مالها موكول إليها، اللهم إلا أن يوافق دينه النفقة جنسا ووصفا، فيكون التهاتر حينئذ قهريا.

هذا كله إذا.

كانت موسرة بحيث تملك قوتها من غيره مؤة أو فعلا لتجوز مقاصتها وإلا لم يجز، لما أشار إليه المصنف من التعليل، بأن قضاء الدين إنما يجب فيما يفضل عن القوت، والمقاصة تابعة لوجوب الوفاء مع الامتناع منه أو ما في معناه.

ولو رضيت بالمقاصة مع إعسارها لم يكن له الامتناع، لأن الحق لها في ذلك، فإذا رضيت بإسقاط حقها وآثرت وفاء دينها على القوت لم يكن له الامتناع.

وربما قيد ذلك بما إذا لم يتوجه عليه ضرر بالقبول، بأن ضعفت عن حقه وإلا كان له الامتناع.

وقد سبق (1) نظيره.

قوله: ” نفقة الزوجة.

الخ “.

إذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون يلزمه الإنفاق عليهم، فإن وفى

(1) في ص: 461.