پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص477

الخامسة: قال الشيخ رحمه الله: نفقة زوجة المملوك تتعلق برقبته إن لم يكن مكتسبا ويباع منه في كل يوم بقدر ما يجب عليه.

وقال آخرون: تجب في ذمته.

ولو قيل: يلزم السيد لوقوع العقد بإذنه كان حسنا.

عاد عادت.

ولا يخفى ما فيه حيث بنى على أن النفقة للحمل، وهو قريب قد فاتت نفقته.

وعلله (1) بعضهم بان النفقة وإن كانت للحمل فهي مصروفة إلى الحامل، وهي صاحبة حق فيه، فيصير دينا كنفقة الزوجة.

وفي هذا التعليل إضراب عن كونها للحمل خاصة والتزام أنها لهما، وإلا فالاشكال بحاله.

وعلل أيضا بأنه السبب في حكم الحاكم بوجوب النفقة عليها فيضمن، لقوة سببية (2).

وبأن اللعان شهادة، فمع تمامه قد حكم الحاكم بشهادته بوجوب النفقةعليها كالدين ” ثم إكذابه نفسه كالرجوع في الشهادة بعد الحكم، والرجوع في الشهادة بعد الحكم موجب للضمان.

وفيه: منع كون اللعان شهادة محضة وإن كان الله تعالى قد أطلق (3) عليه الشهادة.

وإنفاقها على الولد قد لا يستند إلى حكم الحاكم عليها بخصوصها لو سلم كونه شهادة محضة.

قوله: (قال الشيخ.الخ).

حاصل كلام الشيخ (4) – رحمه الله -: أن العبد إن كان مكتسبا بقدر النفقة أو

(1) لم نعثر عليه.

(2) في ” ش “: سببه.

(3) ا لنور: 6 – 9.

(4) المبسوط 6: 20.