پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص476

فرع على قوله – رحمه المله -: إذا لاعنها فبانت منه وهي حامل فلا نفقة لها، لانتفاء الولد.

وكذا لو طلقها ثم ظهر بها حمل فأنكره ولاعنها.

ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه لزمه الإنفاق، لأنه من حقوق الولد.

قوله: ” فرع على قوله: إذا لاعنها.

الخ).

البائنة باللعان إن كان لعانها لنفي الولد فلا نفقة لها في العدة على القولين لانها صارت أجنبية وانتفى الحمل عنه، فصارت كالحايل.

وإن كان لعانها للقذفمع اعترافه بولدها فينبغي بناؤه على القولين، فإن قلنا إن النفقة للحمل وجبت هنا عند الشيخ، لوجوب الإنفاق على الولد.

وإن قلنا إنه للحامل فلا، لأنها صارت أجنبية.

وكان على المصنف أن يقيد اللعان بكونه لنفي الولد لتخرج الصورة الثانية، وكأنه اكتفى بالتعليل بانتفاء الولد.

وكذا لو طلقها بائنا ثم ظهر بها حمل وأنكره ولاعنها، فإن النفقة تسقط عنه باللعان.

وهنا صرح بكون اللعان لإنكاره.

ولو أكذب نفسه في الصورتين واستلحق الولد بعد اللعان لحق به في الحقوق المتعلقة بالولد دون العكس، ومن جملتها النفقة، فيجب الإنفاق على أمه قبل الوضع إن جعلنا النفقة لأجل الحمل، وهو المقصود هنا.

ولا يجب قضاء النفقة الماضية من حين اللعان إلى أن أقربه، لأنا لم نوجب النفقة إلا للحمل، ونفقته لا تقضى.

وحكم في المبسوط (1) بجواز رجوعها عليه بما مضى، مع أن مذهبه أن النفقة للحمل.

وكذا جوز رجوعها عليه لو أكذب نفسه بعد وضعه بنفقة زمان العدة وأجرة الحضانة، محتجا بأنه قد كان واجبا عليه، وإنما انقطع لانقطاع النسب (2)، فإذا

(1) المبسوط 6: 25 – 26.

(2) كذا فيما استظهره في هامش نسخة (و) وفي المبسوط أيضا كذلك، وفيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: السبب.