پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص469

تفريع على التمكين:لو كان غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين لم تجب النفقة إلا بعد إعلامه ووصوله أو وكيله وتسليمها.

ولو اعلم فلم يبادر ولم ينفذ وكيلا سقط عنه قدر وصوله والزم بما زاد.

ما فسره معتبره – أن تقول له باللفظ: سلمت نفسي إليك في أي وقت شئت ومكان ونحو ذلك، ولا يكفي السكوت وإن وثق ببذلها التمكين عادة على تقدير طلبه منها.

وتعليل المصنف بحدم الوثوق بحصول التمكين يريد به ذلك، لكن العبارة عنه غير جيدة، بل الأولى التعليل بعدم التمكين بالفعل كما ذكرناه، سواء حصل وثوق به أم لا.

وقد أجاد الشيخ في المبسوط حيث علل عدم الوجوب بقوله: ” لأن النفقة إنما تجب بوجود التمكين لا بإمكان التمكين ” (1).

وفي القواعد (2) جمع بين العلتين، وكان يستغني بإحداهما وهو عدم التمكين، وإن تكلف متكلف للجمع بينهما فائدة ما.

قوله: ” لو كان غائبا.الخ “.

إذا غاب الزوج، فإن كانت غيبته بعد أن مكنته الزوجة وجبت النفقة عليه، وجرت عليه مدة غيبته.

وإن كانت غيبته قبل التمكين، فإن اكتفينا بالعقد بشرطعدم المانع فالحكم كذلك، وإن اعتبرنا التمكين في الوجوب شرطا أو سببا فلانفقة لها.

فإن حضرت عند الحاكم وبذلت له التسليم والطاعة كتب إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج ليعلمه بالحال ويستدعيه إن شاء، فإن سار إليها وتسلمها أو بعث وكيلا فتسلمها وجبت النفقة حينئذ.

وإن لم يفعل، فإذا مضى زمن إمكان الوصول إليها عادة فرض لها النفقة في ماله وجعل كالمتسلم لها، لأن الإمتناع منه.

ولو اقتصر على الإرسال إليه بغير توسط (3) الحاكم الذي هو في بلده جاز أيضا، لكن يشترط

(1) المبسوط 6: 11.

(2) قواعد الاحكام 2: 52.

(3) في ” س “: توسيط.