پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص463

ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها صح.

ولو أخلقتها قبل المدة لم يجب عليه بدلها.

ولو انقضت المدة والكسوة باقية طالبته بكسوة لما يستقبل.

وفي بعضه، واستفضال بعضه وجميعه، والإنفاق على نفسها من مالها، كما تتخير في جهات أموالها.

وهذا في نفقة نفسها واضح.

أما نفقة خادمها، فإن كان حرا فكذلك، لأن الحر يقبل الملك.

ويتصور استحقاق الحر النفقة بالشرط، أو يجعلها أجرة الخدمة، بأن وعدت أن (1) تخدم بالنفقة، فتطالب كل يوم بها كالمرأة وإن لم يكن عقدا لازما.

أما إذا أخذتها لخادمتها المملوكة لها فينبغي أن يكون الملك لمولاتها كما تملك نفقة نفسها.

ثم يحتمل أن يكون ملكا تاما فتتخير بين إنفاقها عليها وإبدالها، وأن يكون ملكها له مقيدا بأن تدفعها إلى الخادمة.

وحيث كان أخذها على وجه الملك فلو سرقت منها أو تلفت بسبب آخر لم يلزم الزوج مرة اخرى وإن لم يكن بتفريط، بخلاف ما تأخذه على وجه الإمتاع.

قوله: ” ولو دفع إليها كسوة.

الخ “.

لا بد قبل بيان وجه الحكم في المسألتين من تمهيد مقدمة تترتب عليها، وهي أن مما يجب للزوجة من النفقة وتوابعها ما تأخذه على وجه الملك وهو المؤنة على ما تقدم، لأنها مما يستهلكها الانتفاع، بل استهلاكها هو الانتفاع بها.

ومنه ما تأخذه على وجه الإمتاع، وتستحقه على جهة الانتفاع خاصة، وهو المسكن والخادم، لأن

(1) في الحجريتين: وجدت من.