پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص455

وأما قدر النفقة فضابطه: القيام بما تحتاج المرأة إليه من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام والة الادهان، تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد.

الاستمتاع له، ثم الحكم في النفقة التي لم تتوقف على التمليك- كالإسكان والكسوة على القول بأنها إمتاع – واضح، لأن الأمة أهل للانتفاع المجرد عن الملك.

وإن توقفت على الملك – كالمؤنة التي تملكها المرأة في صبيحة كل يوم – فيشكل الحكم بها للأمة إلا أن نقول: يملكها المولى وتتلقى الانتفاع بها عنه، ويتوقف تصرفها فيها على إذنه، إذ له إبدالها وإطعامها من غيرها.

ويمكن أن يجعل تزويجها بنفسه مفيدا للإذن لها في تناول المؤنة وإن لم تكن مالكة، عملا بشاهد الحال والعرف.

وهذا حسن.

وعلى القولين فللأمة أن تطالب بها الزوج كما لها أن تطالب السيد.

وإذا أخذت فللسيد الإبدال، لحق (1) الملك.

والحاصل: أن له في النفقة حق الملك، ولها حق التوثق به.

ويتفرع عليه أنه ليس للمولى الإبراء من نفقتها، ولا بيع المأخوذ إلا أن يسلمها بدله.

ولو اختلفت الأمة وزوجها في تسليم نفقة اليوم فالقول قولها مع يمينها، ولا أثر لتصديق السيد الزوج، مراعاة لحقها فيها.

ولو اختلفا في النفقةالماضية اتجه ثبوت المدعى بتصديق السيد وكون الخصومة فيها إليه، لأنها صارت كالصداق، وحقها إنما يتعلق بالحاضر.

قوله: ” وأما قدر النفقة.الخ “.

لما كانت الأوامر (2) بالنفقة مطلقة رجع فيها إلى العرف، لأنه المحكم في أمثال ذلك حيث لا يقدره الشارع.

وفي النصوص إيماء إلى المتعارف أيضا، قال تعالى:

(1) في ” س “: بحق.

(2) البقرة: 233، الطلاق: 7.

ولاحظ أيضا الوسائل 15: 223 ب ” 1 ” من أبواب النفقات.