پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص454

وتثبت النفقة للزوجة، مسلمة كانت أو ذمية أو أمة.

مثلها والرواية بالإنفاق عليها رواها أبو الصباح الكناني أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (المرأة المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها ” (1).

وعمل بها الشيخ (2) والأكثر (3).

والأول مختار ابن إدريس (4) والمصنف رالعلامة (5) وساير (6) المتأخرين.

وهو الأقوى.

قوله: ” وتثبت النفقة.

الخ “.

لا إشكال في وجوب النفقة للزوجة، مسلمة كانت أم كافرة ” حرة أم أمة، لاشتراك الجميع في المقتضي، لكن لما كان التمكين التام شرطا في وجوبها اشترط في الأمة أن يسلمها مولاها ليلا ونهارا، وإلا لم تجب نفقتها، كما لو سلمت الحرة نفسها ليلا لا نهارا.

ولا يجب على المولى تسليمها كذلك، بل إن أراد التخلص من النفقة فليسلمها تسليما تاما، وإلا فالواجب عليه تسليمها ليلا خاصة، لأنه يملك منها الانتفاع والاستمتاع، فإذا سقط (7) حقه من أحدهما بقي الآخر، وصرف كل منهما إلى وقته المعتاد، فوقت الانتفاع النهار، ووقت الاستمتاع الليل ” كما أنه لو انعكس فآجرها للخدمة وجب عليه تسليمها لها نهارا، وجاز حبسها عنده ليلا، لبقاء حق

(1) الكافي 6: 115 ح 10، التهذيب 8: 152 ح 526 ” الاستبصار 3: 34 5 ح 1233.

الوسائل 15: 236 ب (10) من أبواب النفقات.

ح 1.

(2) النهاية: 537.

(3) راجع الكافي في الفقه: 313، المهذب 2: 319.

(4) السرائر 2: 738.

(5) قواعد الأحكام 2: 55.

(6) راجع إيضاح الفوائد 3: 369، التنقيح الرائع 3: 280، المقتصر: 268.

(7) في ” و: أسقط.