پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص453

وفي الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان، أشهر هما أنه لا نفقة لها، والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها.

تسقط بالموت.

وعلى الثاني قولان يأتيان (1).

ومنها: لو أبرأته عن النفقة الحاضرة – كما بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم – سقطت على الثاني دون الأول، لما سيأتي (2) من ثبوتها للزوجة بذلك دون القريب.

ومنها: لو سلم إليها نفقة ليومه فخرج الولد ميتا في أوله لم تسترد إن قلنا لها وإلا استردت.

ويحتمل استردادها على التقديرين.

ومنها: وجوب الفطرة إن قلنا إنها للحامل دون الحمل.

ويحتمل الوجوب مطلقا، لأنها منفق عليها حقيقة على القولين فكيف لا تجب فطرتها؟! ومنها: لو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها إن قلنا للحمل ولم تفرط.

ولو قلنا لها لم يجب.

إلى غير ذلك من الفوائد المترتبة على القولين.

قوله: ” وفي الحامل المتوفى.

الخ “.

المراد بالرواية هنا الجنس، لأنه ورد بعدم الإنفاق عليها أربع روايات معتبرات الأسناد، فمنها حسنة الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام: ” (أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: إنه لا نفقة لها)، (3).

ورواية أبى الصباح الكناني – وهي قريبة إلى الصحة – عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا ” (4).

ورواية زرارة (5) عن أبى عبد الله عليه السلام

(1) في كلام المصنف هنا.

(2) في ص: 462.

(3) الكافي 6: 114 ح 3، التهذيب 8: 151 ح 522، الاستبصار 3: 34 5 ح 1229، الوسائل 1 5: 234 ب (9) من أبواب النفقات، ح 1.

(4) الكافي 6: 115 ح 8، التهذيب 8: 150 ح 521، الاستبصار 3: 34 4 ح 1228، الوسائل: الباب المتقدم ح 2.

(5) الكافي 6: 115 ح 9، التهذيب 8: 151 ح 523، الاستبصار 3: 345 ح 1230، الوسائل: الباب المتقدم ح 3.