پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص446

ولو صلت أو صامت أو اعتكفت إذنه أو في واجب وإن لم يأذن لم تسقط نفقتها.

وكذا لو بادرت إلى شئ من ذلك ندبا، لأن له فسخه.

ولو استمرت مخالفة تحقق النشوز وسقطت النفقة.

حينئذ بين كون سفرها في مصلحته أو مصلحتها، ولا بين كونه في واجب وغيره.

ولا إشكال في ذلك كله إلا في سفرها بإذنه في مصلحتها، ففيه وجه بالسقوط، لخروجها به عن قبضته وإقبالها على شأنها.

ويضعف بأن ذلك غير قادح مع وقوعه بإذنه، كما لو أذن لها في الخروج إلى بيت أهلها على وجه لا يتمكن معه من الاستمتاع.

وربما بني الحكم على أن النفقة تجب بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين، فعلى الأول تجب لأنها ليست ناشزة بذلك قطعا، وعلى الثاني يسقط لعدم التمكين.

وضعفه يظهر مما قررناه.

وإن كان السفر بغير إذنه، فإن كان في غير واجب فلا شبهة في السقوط، لتحقق النشوز بذلك، سواء كان في مصلحتها أم مصلحته.

وإن كان في واجب، فإن كان مضيقا كحج الاسلام لم تسقط، لأنها معذورة في ذلك، والمانع شرقي.

وإن كان موسعا كالنذر المطلق – حيث انعقد بإذنه، أو قبل التزويج ولم يتضيق بظن العجز عنه لو أخرته – ففي توقفه على إذنه قولان ناشيان من أن حقه مضيق حيث يطلبه فيقدم على الموسع عند التعارض، ومن أن الواجب مستثنى بالأصل، وتعيينه منوط باختيارها شرعا وإلا لم يكن موسعا.

ويظهر من إطلاق المصنف الواجب عدم توقفه على إذنه.

وهو الوجه.

وعلى القولين يترتب حكم النفقة، فإن لم نوقفه على إذنه لم تسقط وإلا سقطت.

قوله: ” ولو صلت أو صامت.

الخ “.

لا فرق في الصلاة الواجبة بين كون وقتها موسعا ومضيقا في جواز فعله