مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص445
ولو اتفق الزوج عظيم الآلة.
وهي ضعيفة، منع من وطئها، ولم تسقط النفقة، وكانت كالرتقاء.
ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج لم تسقط نفقتها، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح.
وكذا لو سافرت في واجب بغير إذنه، كالحجالواجب.
أما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح سقطت نفقتها.
قوله: ” ولو اتفق الزوج.
الخ “.
منعه من وطئها على وجه الوجوب لما يشتمل عليه الوطء من الضرر وخوف الجناية بالإفضاء وغيره ” ولقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف ” (1) ومن المعروف أن يكون الجماع على صفة يلتذان به لا ما يحصل به الضرر.
وإنما يتم تشبيهها على هذه الحالة بالرتقاء لو اكتفينا في تعليل وجوب نفقتها بظهور عذرها وقدومه على ذلك، أو اكتفينا بالاستمتاع بغير الوطء مطلقا، وإلا فالفرق بينها وبين الرتقاء تائم بإمكان وطء الرتقاء دبرا دون هذه، لأن ضعفها في القبل يقتضي ضعفها مطلقا، نظرا إلى الوصف المذكور.
ومثله ما لو اتفق كونها ضئيلة وهو عبل وإن لم يكن عظيم الآلة زيادة على غيره.
وطريق معرفة ذلك باعترافه أو بالمشاهدة لهما حال الجماع لو ادعته وأنكر.
وجاز النظر لمكان الحاجة كنظر الطبيب، فينظر إليه من النسا، من يثبت بقوله ذلك.
ويحتمل الاكتفاء بواحدة جعلا له من باب الإخبار.
قوله: (ولو سافرت الزوجة.الخ “.
ليس السفر من حيث هو سفر من مسقطات النفقة، وإنما يسقطها مع تضمنه للنشوز المتحقق بالخروج عن طاعته ومنعه من الاستمتاع حيث يجب، ويلزم من ذلك أن سفرها لو كان بإذنه لم يمنع من وجوب النفقة مطلقا، لأنه بالإذن أسقط حته من الاستمتاع مدة السفر ورضي بفواته، فلا يكون ذلك مسقطا.
ولا فرق
(1) النساء: