مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص439
الثاني: التمكين الكامل، وهو التخلية بينها وبينه، بحيث لا تخص موضعا ولا وقتا.
فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان، أو مكان دوناخر، مما يسوغ فيه الاستمتاع، لم يحصل التمكين.
ذلك، لأن تقريره كقوله وفعله.
الثالثة: أنه يجوز لمن منع حفة أن يشكو ويتظلم، ولذلك لم ينهها عن ا لشكوى.
الرابعة: أنه يجوز ذكر الغائب بما يسوءه عند الحاجة، فإنها وصفته بالشح.
الخامسة: أنه يجوز لمن له حق على غيره وهو ممتنع أن يأخذ من ماله بغير علمه.
السادسة: أنه لا فرق بين أن يكون من جنس حته أو من غير جنسه، ولذا أطلق لها الأخذ بقدر الكفاية.
السابعة: أنه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه.
الثامنة: أنه يجوز القضاء على الغائب.
وقد يقال في هذين: إنه أفتى ولم يقض التاسعة: أن الام يجوز أن تكون قيمة الولد، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم جوز لها الأخذ والإنفاق في حياة الأب لامتناعه، لكن يشترط نصب الحاكم لها.
العاشرة: أن المرجع في نفقة الزوجة والولد إلى العرف (1)، ولا تقدير لهشرعا.
قوله: ” التمكين الكامل.
الخ “.
المراد تخلية الزوجة بين نفسها وبين الزوج بحيث لا تخص بالتخلية موضعا – كبيتها وبلدها – دون آخر، بل في كل مكان أراده الزوج مما يصلح للاستمتاع
(1) في الحجريتين: المعروف.