پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص436

الثانية: إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه، وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء.

المرضعة إليها في كل وقت يحتاج الولد إلى الإرضاع، ودلالة قول الصادق عليهالسلام في رواية داود بن الحصين: (فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها ” (1) الحديث.

وهذا هو الذي اختاره المصنف.

وفي الأول قوة.

والضرر بذلك لا يبلغ حد إسقاط الحق الثابت.

والخبر ضعيف السند.

ويمكن حمله على نزعه من جهة الرضاع لا مطلقا.

وعلى هذا فتأتي المرضعة إليه إن أمكن وإلا حمل الولد إليها وقت الحاجة، فإن تعذر جميع ذلك سقط حقها من الحضانة حينئذ إن لا تتبرع بالإرضاع إلى أن توجد مرضعة تأتي إليه أو يمكن نقله إليها كما مر، لأن حفظ الولد واجب ولا يتم إلا بذلك، والضرر يتحقق حينئذ.

قوله: (إذا بلغ الولد.

الخ).

لا فرق في ذلك بين الذكر والانثى.

وهو موضع وفاق.

ولكن كرهوا للبنت مفارقة أمها إلى أن تتزوج.

ونبه بإثبات التخيير بعد البلوغ والرشد على خلاف بعض العامة (2) حيث أثبتوه بعد التميز ويكون عند من اختار منهما.

وروي (3) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه حين اختصما إليه فيه.

وبعضهم (4) خص التخيير بالذكر، ولم يثبت ذلك عندنا.

وإلى عدم التخيير ذهب

(1) الكافي 6: 45 ح 4، الفقيه 3: 274 ح 1302، التهذيب 8: 104 ح 35 2، الاستبصار 3: 32 0 ح 1138، الوسائل 15: 190 ب (81) من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

(2) حلية العلماء 7: 442، الوجيز 2: 118، روضة الطالبين 6: 509.

(3) مسند أحمد 2: 246، سنن ابن ماجة 2: 787 ح 2351.

سنن أبى داود 2: 283 ح 2277.

(4) حلية العلماء 7: 443.