مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص435
الثالث: قال (1): إذا اجتمعت عمة وخالة فهما سواء.
الرابع: قال (2): إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة،كالعمة والخالة، اقرع بينهم.
ومن لواحق الحضانة ثلاث مسائل: الأولى:إذا طلبت الام للرضاعة أجرة زائدة عن غيرها فله تسليمه إلى الأجنبية.
قوله: ” قال: إذا اجتمعت عمه وخالة فهما سواء “.
هذا القول مبنى على الرجوع إلى أصل الارث لا إلى مقداره.
وقد تقدم (3) الكلام فيه واختلاف مذهبه في ذلك.
وما اختاره هنا قوى، لما ذكر.
قوله: ” قال: إذا حصل جماعة.الخ “.
نسبة القول بالقرعة إلى الشيخ تؤذن بعدم ارتضاه أو تردده فيه.
ووجهه: أن الاشتراك يقتضي التسوية بين المستحقين في ذلك، فيتولى كل واحد أمر الولد دفعةواحدة أو بالتناوب ” والمهاياة والقرعة تنافي ذلك، ومن حيث استلزام الاشتراك والتناوب الإضرار بالولد واختلاف أمره وإلفه، فالقرعة أوفق لمصلحته.
وهذا هو الأقوى.
وحيث يتعين أحد بالقرعة يستمر له الاستحقاق إلى أن يموت أو يعرض عن حقه فينتقل إلى غيره إن اتحد وإلا افتقر إلى القرعة أيضا، وهكذا.
قوله: (إذا طلبت الام.الخ).
منشأ التردد من أنهما حقان متغايران، فلا يلزم من سقوط حقها من أحدهما سقوطه من الآخر، وحق الحضانة ليس ممثروطا بذلك.
ومن لزوم الحرج بتردد
(1) المبسوط 6: 42، الخلاف طبعة كوشانپور 2: 338، مسألة (47).
(2) المبسو ط 6: 42.
(3) في الصفحة السابقة.