مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص434
الثاني: قال في جدة وأخوات: الجدة أولى، لأنها أم.
عدم النص عليها (1) بخصوصه في غير الأبوين، ومن عموم آية أولي الأرحام.
والثاني: على تقدير استحقاقهما في أولوية من نصيبه أكثر على من يشاركه في الميراث، من أن الآية تقتضي تساويهما فيها من حيث اشتراكهما في الميراث وإن تفاضلا، ومن أن كثرة النصيب تدل على زيادة القرب، فكما أن زيادته توجب الترجيح في المراتب (2) فكذا في المرتبة نفسا.
والأقوى تساويهما في الاستحقاق، لما قررناه من تناول الآية لهما، ومن ثماشتركا في أصل الارث.
وكذا القول في أم الأم مع أم الأب، فإنه يحتمل تقديم أم الأب لزيادة النصيب، وعدمه لاشتراكهما في أصل الارث.
بل قيل بتقديم أم الأم، لأنها أم حيث تكون الأم مقدمة.
قوله: ” قال في جدة.
الخ “.
هذا قوله – رحمه الله – في الخلاف (3)، محتجا بأنها ام.
وهو يتم لو قلنا إنها أم حقيقة لتدخل في النص السابق (4)، وهو ممنوع، ومن ثم يصح سلبها عنها فيقال: إنها ليسمت أما بل ام ام.
وذهب في المبسوط (5) إلى تساويهما في استحقاق الحضانة، لاشتراكهما في أصل الارث، فيتناولهما آية أولي الأرحام.
وهو أقوى.
وحينئذ فيقرع بينهما.
(1) في ” ش “: عليهما.
(2) في الحجريتين: الميراث.
(3) الخلاف طبعة كوشانپور 2: 337، مسألة (4 2).
(4) في ص: 421، هامش (1).
(5) المبسوط 6: 43.