پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص433

فروع أربعة على هذا القول: ” الأول “: قال الشيخ رحمه الله: إذا اجتمعت أخت لأب وأخت لأم ” كانت الحضانة للأخت من الأب، نظرا إلى كثرة النصيب في الارث.

والإشكال في أصل الاستحقاق، وفي الترجيح، ومثشؤه تساويهما فيالدرجة.

وكذا قال في ام الام مع ام الأب.

المستفاد من الآية (1) يقتضي التسوية بينهما كما يقتضي التسوية بين كثير النصيب وقليله، لاشتراك الجميع في القرب المقتضي للاشتراك في الارث.

نعم، لو صحت رواية تقديم الخالة – لمكان تعليلها بكون الخالة اما – ترد على إطلاق الآية، ويمكن حينئذ أن تستثنى من العموم كما استثني الأب والام بتفضيلهما (2) من الآية المقتضية للتسوية بينهما.

وأما تقديمه عليه السلام للخالة على ابن العم وبنت العم فوافق للآية، لأنها أقرب منهما.

قوله: ” قال الشيخ رحمه الله.

الخ “.

هذا القول ذكره الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4)، محتجا على التقديم بآية أولي الأرحام وأن كثرة النصيب تدل على زيادة القرب، مع أنه في المبسوط في موضع اخر قال: (وإن قلنا إنهما سواء ويقرع بينهما كان قويا) (5).

والمصنف تردد في موضعين:أحدهما: أمل استحقاق الأختين في الحضانة، نظرا إلى ما أسلفناه (6) من

(1) الانفال: 75.

(2) في ” و ” والحجريتين: بتفصيلهما.

(3) الخلاف طبعة كوشانپور 2: 337، مسألة (4 1).

(4 و 5) المبسوط 6: 42.

(6) في ص: 430.