پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص432

والام أولى بها ما لم تتزوج، ثم قرابتها أحق من قرابة الأب، لحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بابنة حمزة لخالتها دون أمير المؤمنين عليه السلام وجعفر وقد طالبا بها لأنها ابنة عمهما جميعا، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي أحق بها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادفعوها إلى خالتها فإن الخالة ام (1).

وابن إدريس (2) نفى استحقاق من عدا الأبوين وأب الأب مطلقا.

وفي المسألة أقوال أخر غير ما ذكرناه.

والحق: أن آية أولي الأرحام لا تدل على شئ مما ذكروه، وإنما تفيد تنزيل حق الحضانة على مراتب الارث كما أسلفناه، وهي تدل على تقديم الإخوة والأجداد على غيرهم من الأقارب، ولا تفيد تقديم الأجداد على الإخوة إلا إذا جعلنا الجد أبا والجدة أقأ حقيقة، فيتناولهما ما دل على أصل الحكم، ويقدم كل منهما حيث يقدم من يمت به، ويلزم منه حينئذ تقديم الجدة للأم على الأب، والجد للأبعلى الأم حيث يتلقى الحضانة عن الأب من غير أن يأخذها بالأصالة.

ثم الجدة لام كانت أم لأب أولى من العمة والخالة مطلقا، كما أن الجد مطلقا أولى من العم والخال، والأدنى من كل مرتبة أولى من العليا ذكورا وإناثا.

ولا اعتبار بكثرة النصيب وقلته، ولا بالتقريب بأمرين مع تقرب الآخر بسبب واحد مع اشتراكهما في الارث.

ولو اجتمع ذكر وأنثى ففي تقديم الأنثى قول مأخذه تقديم الأم على الأب، وكون الأنثى أوفق لتربية الولد وأقوم بمصالحه صغيرا سيما الانثى.

وإطلاق الدليل

(1) أمالي الطوسى: 342 ح 700، الوسائل 15: 182 ب (73) من أبواب أحكام الأولاد، ح 4.

(2) السرائر 2: 654.