مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص429
فلو اعتق كان حكمه حكم الحر.
الأمراض المعدية على الخلاف.
فمتى اختل شرط من شروطها فيه فالأم أحق بالولد مطلقا إلى أن يبلغ.
وكذا لو مات الأب.
ومتى اختل شرط من شروطها فيها فالأب أحق به مطلقا كذلك.
ومتى مات أحدهما انتقل الحق إلى الآخر مطلقا.
واشتراط عدم تزويجها إنما يعتبر في ترجيحها على الأب مع اجتماع الشرائط فيه خاصعة.
قوله: ” ولو اعتق.
الخ “.
ومثله ما لو أسلم الكافر، أو تعدل الفاسق، أو عقل المجنون، أو برئ المريض، أو حضر المسافر (1).
وقد تقدم (2) في الرواية ما يدل على حكم العبد إذا أعتق، فلذا اقتصر المصنف عليه، وعداه غيره (3) إلى الباقي نظرا إلى الاشتراك في المعنى.
ولأن الولاية ثابتة بالأصل وإنما تخلفت لفقد الشرط، فإذا حصل ثبت.
أوأن هذه الأشياء موانع، فإذا زالت أثرت.
ويحتمل عدم العود في غير ما ثبت بالنص، لتحقق الزوال قبل زوال المانع أو حصول الشرط، فعودها يحتاج إلى دليل.
ويضعف بأن الدليل هو ما دل على أن الأم أحق بحضانة الولد ابتداء، فإنه متناول لمحل النزاع.
وسيأتي (4) الخلاف فيما لو طلقت هل تعود ولايتها أم لا؟ وهو ينبه على توجه الاحتمال.
(1) سقطت الجملة تماما في الحجريتين، ووردت في النسخ الخطية.
(2) في الصفحة السابقة.
(3) قواعد الأحكام 2: 51.
(4) في ص: 437.