پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص427

ولو مات كانت الام أحق بهما من الوصي.

عن ذلك.

وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ” لعن الله زايرات القبور) (1).

وإن ماتت الام حضرها الولد وجهزها وتولى أمرها إن كان من أهله، كل ذلك بإذن الزوج كما مر (2) في باب القسم.

قوله: ” ولو مات كانت.

الخ “.

أي: إذا مات الأب وقد صارت الحضانة له، بأن كان الولد ذكرا بعد الحولين، أو أنثى بعد المدة ” أو لفقد شرط الحضانة في الام، انتقلت الحضانة إلى الام، وكانت أحق بها من وصي الأب وغيره من الأقارب.

وظاهر العبارة عدم الفرق بين كون الام حيغئذ متزوجة وعدمه، وأن مانع التزويج إنما يؤثر مع وجود الأب كما يقتضيه النص (3)، حيث إن المنازعة وقعت بينها وبين الأب فجعلها أحق به ما لم تتزوج.

وبهذا المفهوم صرح العلامة في الإرشاد (4).

وباقي عبارات الأصحاب في ذلك مجملة – كعبارة المصنف – محتملة لتقييدها بكونها غير مزوجة نظرا إلى أنه شرط في الحضانة مطلقا ” وإلى التعليل المذكور باشتغالها بحقوق الزوج فإنه ات هنا، لكن المحصل ما ذكرناه.

والمتحقق من مانعية التزويج ما كان منها مع وجود الأب لا مطلقا.

وسيأتي (5) فيما لو كان الأب رقيقا – ما يدل على أولوية الأم وإن كانت متزوجة.

والتعليل المذكور مناسب للنص لا منصوص.

(1) مسند أحمد 2: 337، سنن ابن ماجة 1: 502 ب ” 49 ” سنن أبى داود 3: 218 ح 3236،سنن الترمذي 3: 371 ح 1056.

وفي المصادر: لعن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم.

(2) في ص: 337.

(3) لاحظ الوسائل 15: 191 ب ” 81 ” من أبواب أحكام الأولاد ح 4.

(4) إرشاد الأذهان 2: 40.

(5) في الصفحة التالية.