مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص426
ولو تزوجت الام سقطت حضانتها عن الذكر والانثى، وكان الأب أحق بهما.
يتحقق، وكون استحقاقها مشروطا بالأنوثية ولم يعلم.
والأقوى إلحاقه بالانثى، لوجوب جريان أحكامها عليه من الستر ونحوه، ودخوله في عموم (1) الأخبار الدالة على استحقاقها الولد مطلقا، خرج منه الذكر لمناسبة تربيته وتأديبه فيبقى الباقي.
قوله: ” ولو تزوجت الام.
الخ “.
أي: تزوجت بغير الأب وإلا بقيت حضانتها، وإنما أطلق المصنف تبعا لإطلاق الأخبار (2)، لكنها منزلة على ذلك بقرينة المقام.
ويحتمل عموم الحكم نظرأ إلى الإطلاق.
ولا فرق في سقوط حقها مع تزويجها بين دخول الزوج بها وعدمه، وإن كان المانع ظاهرا اشتغالها بالزوج، للعموم.
وحيث تسقط ولايتها عنه ينبغي أن لا يمنع الولد من زيارتها والاجتماع بها، لما في ذلك من قطع الرحم.
ثم إن كان ذكرا ترك يذهب إلى امه، وإن كان انثى فأمها تأتيها زائرة، لأن الجارية لا تصلح للخروج، بخلاف الام، فإذا زارتها الام خففتمن غير انبساط في بيت المطلق.
هذا في حال الصحة.
أما مع المرض، فإن كان المريض الولد لم تمنع امه من مراعاته وتمريضه والإقامة عنده، لأنها أشفق عليه وأحنى (3) وأرق وأرفق من غيرها.
وإن مرضت الام لم يمنع الولد من التردد إليها، ذكرا كان أو أنثى.
ولو مات الولد حفرته أمه وتولت أمره وإخراجه، ولا تتبع جنازته، لنهي (4) النبي صلى الله عليه وآله وسلم
(1) لاحظ الوسائل 15: 191 ب ” 81 ” من أبواب أحكام الأولاد ح 4، 6، 7.
(2) لاحظ الوسائل 15: 191 ب ” 81 ” من أبواب أحكام الأولادح 4.
(3) في ” س “: وأحن.
(4) مسند أحمد 6: 408، سنن ابن ماجة 1: 502 ح 1577، سنن أبي داود 3: 202 ح 316