مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص425
يترتب عليه من الأخطار السابقة، بخلاف غيره من المستورين وإن لم تظهر عدالته بالمعنى الذي اعتبره المتأخرون.
وسادها: أن تكون مقيمة.
فلو انتقلت إلى محل تقصر فيه الصلاة بطل حقها من الحضانة عند الشيخ في المبسوط (1)، ثم نقل عن قوم أنه إن كان المنتقل هو الأب فالام أحق به، وإن كانت الام منتقلة، فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحق، وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق به، لأن في السواد يقل تعليمه وتخرجه.
قال الشيخ بعد نقله ذلك: وهو قوي.
وقيل: لو سافر الأب جاز له استصحاب الولد وسقطت حضانتها أيضا، فيكون ذلك شرطا سابعا.
ذكره الشهيد في قواعده (2).
ونقل شرطا ثامنا أن لايكون بها مرض يعدي من جذام أو برص، لما يترتب على حضانتها من خوف الضرر على الولد، وقد قال صلى الله عليه واله: (فر من المجذوم فرارك من الأسد ” (3).
ويحتمل عدم السقوط بذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” لا عدوى ولا طيرة ” (4).
وهذان الشرطان لم يذكرهما الأكثر.
لو كان الولد خنثى فني إلحاقه بالذكر أو بالانثى قولان منشؤهما استصحاب الام حق الحضانة الثابت قبل تمام الحولين، للشك في المزيل، إذ هو الذكورية ولم
(1) المبسوط 6: 40.
(2) القواعد والفوائد 1: 396.
(3) الفقيه 4: 258 ح 4، الوسائل 8: 430 ب (28) من أبواب أحكام العشرة، ح 2، مسند أحمد 2: 443.
(4) الوسائل 8: 370 ب ” 28 ” من أبواب أحكام الدواب ح 1 ” مسند أحمد 1: 174.
صحيح البخاري 7: 164، صحيح مسلم 4: 1743 ح 102 ” سنن ابن ماجة 1: 34 ح 86.