پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص424

ورابعها: أن تكون فارغة من حقوق الزوج.

فلو نكحت سقط حقها من الحضانة، للأخبار الدالة عليه، ومنها أن امرأة قال: ” يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني ” فقال النبئ صلى الله عليه وآله وسلم: أنت أحق ما لم تنكحي ” (1).

ولأن النكاح يشغلها بحق الزوج ويمنعها من الكفالة.

ولا أثر لرضا الزوج كما لا أثر لرضاالسيد بحضانة الأمة، لإطلاق النص (2)، وقد يرجعان فيتشوش امر المولود.

ولا فرق عندنا بين تزويجها بقريب الزوج وغيره، عملا بإطلاق النص (3).

وهذا الشرط ذكره المصنف فيما بعد (4).

وخامسها: أن تكون أمينة.

فلا حضانة للفاسقة، لأن الفاسق لا يلي.

ولأنها لا تؤمن أن تخون في حفظه.

ولأنه لا حظ له في حضانتها، لأنه ينشأ على طريقتها، فنفس الولد كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شئ قبلته.

وهذا الشرط لم يذكره المصنف، وقد اعتبره الشيخ في المبسوط (5)، والشهيد في قواعده (6)، والعلامة في التحرير (7) في ولاية الأب، وفي القواعد (8) استقرب عدم اشتراط العدالة عملا بعموم الادلة.

ويمكن الجمع بين عدم اشتراط العدالة مع اشتراط عدم الفسق، لثبوت الواسطة عند الأكثر، ويجعل المانع ظهور الفسق، لما

(1) مسند أحمد 2: 182، أبى داود 2: 283 ح 2276، مصنف عبد الرزاق 7: 153 ح 12596، سنن الدارقطني 3: 305 ح 220، سنن البيهقي 8: 4.

(2 و 3) المذكور هنا في الهامش (1)، وكذا ما تقدم في ص: 421، هامش (1).

(4) في ص: 426.

(5) المبسوط 6: 40.

(6) القواعد والفوائد 1: 39 5 – 396.

(7) تحرير الأحكام 2: 44.

(8) قواعد الأحكام 2: 51.