پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص422

أحق بالولد مطلقا ما لم تتزوج.

وهو الذي رواه (1) العامة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي بعضها (2) أنها أحق به إلى سبع سنين.

وفي بعض (3) آخر إلى تسع.

وفي بعضها (4) أن الأب أحق به.

وليس في الجميع فرق بين الذكر والانثى، ولكن من فصل جمع به بين الأخبار، فحمل ما دل على أولوية الأب على الذكر، لأنه أنسب بحاله وتأديبه وتعليمه، وما دل على أولوية الام على الانثى لذلك، ولأن فيه – مع المناسبة – الجمع بين الأخبار.

ورجحوا الأخبار المحددة بالسبع لأنها أكثر وأشهر.

ومع ذلك فليس في الباب خبر صحيح، بل هي بين ضعيف ومرسل وموقوف.

إذا تقرر ذلك فحضانة الام حيث تثبت مشروطة بامور: أحدها: أن تكون مسلمة إذا كان الولد مسلما.

فالكافرة لا حضانة لها على الولد المسلم بإسلام أبيه، لأنه لاحظ له في تربية الكافرة، لأنها تفتنه عن دينه، وهو ينشأ على ما يألفه منها، ولأنه لا ولاية للكافر على المسلم للآية (5).

ولو كان الولد كافرا تبعا لأبويه فحضانته لها – على ما فصل- إن ترافعوا إلينا.

نعم، لو وصف الولد الإسلام نزع من أهله، ولم يمكنوا من كفالته لئلا يفتنوه عن الإسلام الذي قد مال إليه، وإن لم نصحح إسلامه.

وثانيها: أن تكون حرة.

فلا حضانة للرقيقة، لأن منفعتها للسيد، وهي

(1) مسند أحمد 2: 203، سنن أبى داود 2: 283، ح 2276.

(2) الفقيه 3: 275 ح 1305، مستطرفات السرائر: 65 ح 2، الوسائل الباب المتقدم ح 6، 7.

(3) أنظر كشف الرموز 2: 201.

(4) الكافي 6: 45 ح 4، الفقيه 3: 274 ح 1302، التهذيب 1048 ح 352، الاستبصار 3: 320 ح 1138، الوسائل الباب المتقدم، ح 1.

(5) النساء: 141