مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص418
والام أحق بإرضاعه إذا طلبت ما يطلب غيرها.
ولو طلبت زيادة كان للأب نزعه وتسليمه إلى غيرها.
ولو تبرعت أجنبية بإرضاعه،فرضيت الام بالتبرع فهي أحق به.
وإن لم ترض فللأب تسليمه إلى المتبرعة.
قوله: (والام أحق بإرضاعه.
الخ “.
كون الام أحق بإرضاع الولد إذا تبرعت به أو طلبت ما يطلب غيرها وإلا كان الأب أحق به هو المشهور بين الأصحاب، بناء على جواز استيجارها للإرضاع مطلقا.
والشيخ على أصله السابق (1) من أنها إذا كانت في عصمة الزوج ليس لها أخذ الأجرة، فلا تكون في تلك الحال أحق إلا إذا تبرعت به، وإن كانت مطلقة فهي أحق به كما فصلوه.
ويدل عليه قوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) (2).
ومع امتناع الأب لوجود المتبرعة أو من يأخذ أقل يتناوله قوله تعالى: (فإن تعاسرتم فسترضع له اخرى) (3) الدال على جواز أخذه منها وتسليمه للاخرى.
والاية مسوقة للمطلقات كما أشرنا إليه سابقا، فإذا جاز للام أخذ الأجرة على الإرضاع دخلت في الحكم بطريق أولى.
ويدل على حكم المطلقة أيضا رواية أب الصباح الكناني عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها،فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص مخها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهى أحق بابنها حتى تفطمه ” (4).
(1) لاحظ ص: 413.
(2 و 3) الطلاق: 6.
ونص الآية: “.
وإن تعاسرتم.
“.
(4) الكافي 6: 45 ح 2، التهذيب 8: 106 ح 360، الاستبصار 3: 320 ح 1141، الوسائل 15: 191 ب (81) من أبواب أحكام الأولاد ح 2.