پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص416

ونهاية الرضاع حولان.

ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا، ولا يجوز نقصه عن ذلك.

ولو نقص كان جورا.

وتجوز الزيادة عن الحولين شهرا أو شهرين.

ولا يجب على الوالد دفع أجرة ما زاد عن حولين.

قوله: ” ونهاية الرضاع.الخ “.

لا خلاف بين أصحابنا في أن مدة الرضاع بالأصالة حولان كاملان، لقوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) (1).

وظاهر الآية كون تمام الرضاعة حولين، وهو لا ينافي جواز النقص عنهما.

وقد جوز أصحابنا الاقتصار على أحد وعشرين شهرا، لظاهر قوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) (2) فإذا حملت به تسعة أشهر – وهو الغالب – بقي فصاله – وهو مدة رضاعه – أحد وعشرين شهرا، ولرواية سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” الرضاع أحد وعشرون شهرا، فما نقص فهو جور على الصبى) (3).

وظاهرهم الاتفاق على ذلك، وهو يتم على القول بأن أكثر الحمل تسعة أشهر لا أزيد، وإلا لم يتم التعليل إلا في ولد يولد للتسعة، فلو ولدته لستة أشهر أو سبعة كان ذلك حمله وما يبقى من الثلاثين فصاله، والآية لا تدل على أزيد من ذلك.

والرواية ضعيفة السند.

وقد روي (4) عن ابن عباس أن من ولد لستة أشهر ففصاله

(1) البقرة: 233.

(2) الأحقاف: 15.

(3) الكافي 6: 40 ح 3، الفقيه 3: 305 ح 1463، التهذيب 8: 106 ح 357، الوسائل 15: 177 ب (70) من أبواب أحكام الأولاد ح 5.

(4) السنن الكبرى للبيهقي 7: 462.