پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص414

ويجب على الأب بذل أجرة الرضاع إذا لم يكن للولد مال.

في كل وقت إلا ما استثني من أوقات الصلاة والصيام، فإذا لم تقدر على إيفائها كان العقد باطلا، كما لو اجر نفسه شهرا ثم آجرها ذلك الشهر لغير المستأجر.

وأجيب بمنع ملك الزوج لجميع منافعها، وإنما ملك الاستمتاع، ولا يلزم مناستحقاقه في جميع الأوقات ملك غيره من المنافع.

وتظهر الفائدة في عدم استحقاقه استيفاء غير الاستمتاع، وإن لم يكن لها التصرف فيها حيث ينافي حق الزوج من الاستمتاع.

فإذا استأجرها لمنفعة لا يملكها فقد أسقط حقه من الزمان الذي تصرفه في الإرضاع بالنسبة إلى إيقاع الاستمتاع المستحق فيه.

ويظهر أثر ذلك أيضا فيما لو لم يستوف حق الاستمتاع لمرض أو غيبة ونحوهما، فإن لما التصرف في باقي منافعها لعدم المنافاة.

قوله: (ويجب على الأب.

الخ).

لأن الرضاع من جملة النفقة الواجبة للولد على الأب مقدما على الام مع فقر الولد كما سيأتي (1).

ولقوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (2) و ” على ” ظاهرة في الوجوب والاستحقاق كقولك: ” على فلان دين ” وهو كناية عن أجرة الرضاع.

وأطلق على الأب ” المولود له ” للتنبيه على أن الولد حقيقة للأب، ولهذا انتسب إليه دون امه، ووجبت عليه النفقة ابتداء.

ولو كان للولد مال لم يجب على الأب بذل الأجرة، لأنه غني فلا يجب عليه الإنفاق عليه.

(1) في ص: 491 – 492.

(2) البقرة: 233.