مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص412
وأما الرضاع: فلا مجب على الام إرضاع الولد، ولها المطالبة بأجرة رضاعه.
وله استيجارها إذا كانت بائنا.
وقيل: لا يصح ذلك وهي في حباله.
والوجه الجواز.
قوله: ” وأما الرضاع فلا يجب.
الخ “.
عدم وجوب إرضاع الولد على الأم مشروط بوجود الأب، أو وجود مال للولد، ووجود مرضعة سواها، وقدرته على دفع الأجرة إليها، أو تبرعها، وإلا وجب عليها إرضاعه كما يجب عليها الإنفاق عليه حيث يكون الأب مفقودا أو معسرا.
فإذا اجتمعت هذه الشرائط لم يجب عليها، بل يتعلق التكليف بالأب كما يجب عليه الإنفاق (عليه) (1) إن لم يكن للولد مال، وإلا استأجر عليه من ماله.
ويدل على عدم وجوبه عليها ظاهر قوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهنأجورهن) (2) وقوله: (فإن تعاسرتم فسترضع له اخرى) (3).
ولو كان واجبا عليها لبينه، ولما قال ” فإن أرضعن لكم ” ولما حكم بإرضاع أخرى من غير تفصيل، لأنها إذا امتنعت فقد حصل التعاسر.
وأما قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن ” (4) فإنه وإن كان خبرا معناه الأمر إلا أن الأمر مقيد بمن أراد أن يتم الرضاعة بالنسبة إلى الحولين ” فلا يدل على أن الأمر مطلق لو سلم حمله على الوجوب.
ويدل عليه أيضا قول أبى عبد الله عليه السلام: ” لا تجبر الحرة على رضاع الولد، وتجبر ام الولد ” (5).
ولأصالة عدم الوجوب.
(1) من ” س ” و ” ش ” فقط.
(2 و 3) الطلاق: 6.
ونص الآية: “.
وإن تعاسرتم.
“.
(4) البقرة: 233.
(5) الكافي 6: 40 ح 4، الفقيه 3: 83 ح 297، و 308 ح 1486، التهذيب 1 07 8 ح 362، الوسائل 15: 175 ب (68) من أبواب أحكام الأولاد ح 1.