مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص411
ويكره للوالدين أن يأكلا منها.
وأن يكسر شئ من عظامها، بل تفصل أعضاء.
قوله: ” ويكره للوالدين أن يأكلا منها “.
وكذا من في عيالتهما حتى القابلة لو كانت منهم، لقول الصادق عليه السلام: ” لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة.
وقال: للقابلة ثلمث العقيقة، فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، وتجعل أعضاء ثميطبخها ويقسمها، ولا يعطيها إلا أهل الولاية.
وقال: يأكل كل أحد من العقيقة إلا الام ” (1).
قوله: ” وأن يكر.
الخ “.
قد تقدم في الخبر السابق ما يدل عليه في قوله ” (وتجعل أعضاء).
وفي قوله فيه ” ثم يطبخها ” إشارة إلى سنة أخرى لم ينبه عليها المصنف، وهي أن تطبخ بالماء ولا تشوى على النار.
ولا فرق حينئذ بين أن يقتصر على طبخها بالماء والملح، وبين أن يضيف إليها شيئا آخر من الحبوب وغيرها، لتحقق الطبخ بالجميع.
ويستحب أن يدعى لما المؤمنون، وأقلهم عشرة، لرواية حفص الكناسي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” ” ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ” (2).
وفي خبر اخر عنه عليه السلام: ” يطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زاد فهو أفضل ” (3).
(1) الكافي 6: 32 ح 2، التهذيب 7: 444 ح 1775، الوسائل 15: 156 ب (47) من أبواب أحكام الأولاد ح 1، 21) الكافي 6: 28 ح 5، التهذيب 7: 442 ح 1770، الوسائل 15: 152 ب (44) من أبواب أحكامالأولاد ح 12.
(3) الكافي 6: 28 ضمن ح 9، الفقيه 3: 313 ح 1522، التهذيب 7: 443 ح 1771 وفيه: عشرة مساكين، الوسائل الباب المتقدم ح 15.