پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص410

ولو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ.

ولو مات الصبي يوم السابع،فإن مات قبل الزوال سقطت، ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب.

بصدقتها به على الغنى والفقير.

ولو كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبائح المسلمين أعطيت ربع قيمة العقيقة، روى (1) ذلك عمار عن أبى عبد الله عليه السلام.

قوله: ” ولو لم يعق الوالد.الخ “.

ولو لم يعق عند بلوغه بقي في عهدتها ما دام حيا، لقول النبي صلى الله عليه واله: ” الولد مرتهن بعقيقته، فكه أبواه أو تركاه ” (2).

ولو شك هل عق عنه أبوه أم لا؟ استحب له أن يعق عن نفسه، لأن الأصل عدم عقيقة غيره عنه، ولرواية عمر بن يزيد قال: (قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إني والله ما أدري كان أبى عق عني أم لا؟ قال: فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ ” (3).

وقال عليه السلام: ” كل امرء مرتهن بعقيقته، والعقيقة أوجب من الأضحية ” (4).

قوله: (ولو مات الصبي – إلى قوله – الاستحباب “.

يدل على ذلك رواية إدريس بن عبد الله قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ قال: إن مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر عق عنه ” (5).

(1) الفقيه 3: 313 ح 1521، الوسائل الباب المتقدم ح 14.

(2) لم نعثر عليه.

نعم، ورد الحديث بدون الزيادة: فكه أبواه أو تركاه، لاحظ ص: 399، هامش (5) مع اختلاف يسير.

(3 و 4) الكافي 6: 25 ح 3، الفقيه 3: 312 ح 1515 و 1513، التهذيب 7: 441 ح 1763، الوسائل 15: 145 ب (39) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1، و 143 ب (38) ح 1.

(5) الكافي 6: 39 ح 1، الفقيه 3: 314 ح 1525، التهذيب 7: 447 ح 1788، الوسائل 15: 170 ب (61) من أبواب أحكام الأولاد.