پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص409

ويستحب أن يجتمع فيها شروط الأضحية.

وأن تخص القابلة منها بالرجل والورك، ولو لم تكن قابلة اعطي الأم تتصدق به.

قوله: ” ويستحب.الخ “.

من كونها سليمة من العيوب سمينة.

قال الصادق عليه السلام: (أجزأه ما يجزي في الأضحية ” (1).

هذا مع الإمكان، ومع عدمه يجزي فاقد الصفات، لقوله عليه السلام لما سئل عن العقيقة: ” إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كل شئ ” (2) وقوله عليه السلام: ” العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها) (3).

قوله: ” وأن تخص القابلة.الخ “.

في صحيحة الكاهلي (4) وصحيحة أبي بصير (5) عن أبى عبد الله عليه السلام وكثير من الأخبار (6): ” تعطى القابلة الرجل مع الورك ” كما ذكره المصنف والجماعة (7).

وفي رواية عمار عنه عليه السلام: ” تعطى القابلة ربعها، وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت ” (8).

والمراد أن الأب يعطيها حصة القابلة إن كان هوالذابح للعقيقة فتتصدق به، لأنه يكره لها أن تأكل منها.

وفي قوله عليه السلام: ” تعطيها من شاءت ” إشارة إلى أن صدقتها به لا تختص بالفقراء، بل تتأدى السنة

(1) الفقيه 3: 312 ح 1517، الوسائل 15: 146 ب (41) من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

(2) مر ذكر مصادره في ص: 406، هامش (5).

(3) الكافي 6: 30 ح 2، الوسائل 15: 154 ب (45) من أبواب أحكام الاولاد ح 2.

(4 و 5) الكافي 6: 29 ح 11 و 10، التهذيب 7: 443 ح 1772، الوسائل 15: 150 ب (44) من أبواب أحكام الأولاد ح 5، 1.

(6) لاحظ الوسائل الباب المتقدم ح 6 و 12.

(7) لاحظ الكافي في الفقه: 314 ” الوسيلة: 316، الجامع للشرايع: 458، القواعد 2: 49.

(8) الكافي 6: 28 ح 9، الفقيه 3: 313 ح 1522، الوسائل الباب للتقدم ح 4.