مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص408
ولو تصدق بثمنها لم مجز في القيام بالسنة.
ولو عجز عنها أخرها حتى يتمكن، ولا يسقط الاستحباب.
احتجاج السيد بالإجماع فلا يخفى حاله.
واعلم أن العلامة قال في المختلف بعد نقله الوجوب عن المرتضى وابن الجنيد: ” احتج المرتضى برواية علي بن أبى حمزة ” (1) وذكر الأحاديث، وليس بجيد، لأن السيد – رحمه الله – لا يستند في مذهبه إلى الأخبار الصحيحة إذا كانت من طريق الآحاد فكيف يحتج برواية ابن أبى حمزة وهو مصرح بكفره وكفر أضرابه من الفرق؟! وإنما أوجبها لما توهمه من إجماع الإمامية عليه كما أشار إليه في الانتصار، وجعل الاجماع مستنده في أكثر مسائله، وإن كان في تحقيق (2) الإجماع نظر، إلآ أنه رأى ذلك حسب ما اتفق له.
قوله: ” ولو تصدق بثمنها.
الخ “.
يدل على ذلك رواية محمد بن مسلم قال: ” ولد لأبى جعفر عليه السلام غلامان فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء، فاشترى له واحدة وعسرت الاخرى، فقال لأبى جعفر عليه السلام: قد عسرت الاخرى فتصدق بثمنها؟
فقال: لا، اطلبها حتى تقدر عليها، فإن الله عزوجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام ” (3).
ورواية عبد الله بن بكير قال: ” كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي فقال له: يقول لك عمك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها؟ فقال: لا، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء ” (4).
(1) مختلف الشيعة: 577.
21) في الحجريتين: تحقق.
(3) الكافي 6: 25 ح 8 الوسائل 15: 146 ب (40) من أبواب أحكام الأولاد ح 2.
(4) الكافي 6: 25 ح 6، التهذيب 7: 441 ح 1764، الوسائل الباب المتقدم ح 1.