پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص407

وهل تجب العقيقة؟ قيل: نعم.

والوجه الاستحباب.

من قوله ” والانثى مثل ذلك ” أن المستحب كونها ذكرا في الذكر والانثى، فيكون موافقا لغيره من الأخبار الدالة على التسوية بينهما.

ولا ريب في إجزاء الجميع، إنما الكلام في الأفضلية.

قوله: ” وهل تجب العقيقة.

“.

القول بالوجوب للمرتضى (1) وابن الجنيد (2).

واحتج عليه السيد فيالانتصار بإجماع الإمامية، وابن الجنيد بالأخبار الدالة على الوجوب، كرواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم واجبة ” (3).

ورواية أبى المغرا عن علي عنه عليه السلام قال: ” العقيقة واجبة ” (4).

ورواية على بن أبى حمزة عن الكاظم عليه السلام قال: ” العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد ” (5).

والأشهر الاستحباب.

وهذه الأخبار – مع قطع النظر عن سندها – محمولة على تأكد الاستحباب أو ثبوته، لأنه معنى الوجوب لغة.

ويؤيد الثاني قول الصادق عليه السلام في رواية عمر بن يزيد: ” والعقيقة أوجب من الأضحية ” (6).

وأما

(1) الانتصار: 191.

(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 576.

(3) الكافي 6: 25 ح 5، التهذيب 7: 440 ح 1760، الوسائل 15: 144 ب (38) من أبواب أحكام الأولاد، ح 4.

(4) الكافي 6: 25 ح 7، التهذيب 7: 441 ح 1761، الوسائل الباب المتقدم ح 3.

(5) الكافي 6: 24 ح 1، الفقيه 3 ج 312 ح 1516، التهذيب 7: 440 ح 175 9، الوسائل البابالمتقدم ح 5.

(6) الكافي 6: 25 ح 3، الفقيه 3: 312 ح 1513، التهذيب 7: 441 ح 1763، الوسائل الباب المتقدم ح 1.