پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص406

وأما العقيقة: فيستحب أن يعق عن الذكر ذكر، وعن الانثى انثى.

قوله: ” وأما العقيقة “.

أصل العقيقة الشعر الذي يخرج المولود به من بطن أمه وهي عليه.

وأصلها الشق، سمي الشعر المذكور بذلك لأنه يحلق عنه، ثم قيل للذبيحة التي تذبح يوم استحباب حلق شعره عقيقة، لأنها يشق حلقومها.

كذا قاله الهروي (1) وغيره.

أو لأنها تفعل لأجل العقيقة، فأطلق ام السبب على المسبب.

والفعل منه عق يعق بفم العين.

قوله: (فيستحب أن يعق.

الخ “.

استحباب مساواتها للولد في الذكورية والأنوثية رواه الكليني مرسلا عن الباقر عليه السلام قال: ” إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الانثى مثل ذلك ” (2).

وروي أخبار كثيرة تدل على إجزاء الذكر والأنثى مطلقا، منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” العقيقة في الغلام والجارية سواء ” (3).

وحسنة ابن مسكان عنه عليه السلام قال: ” عقيقة الغلام والجارية كبش كبش ” (4).

ورواية منهال القماط عنه عليه السلام: ” إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منهاكل شئ ” (5).

مع أن الرواية الأولى ليست صريحة في اعتبار المساواة، بل الظاهر

(1) غريب الحديث للهروي 1: 363، جمهرة اللغة 1: 156، تهذيب اللغة 1: 56.

(2) الكافي 6: 27 ح 4، التهذيب 7: 442 ح 1769، الوسائل 15: 151 ب (44) من أبواب أحكام الأولاد، ح 11.

(3 و 4) الكافي 6: 26 ح 2 و 3، الوسائل 15: 147 ب (42) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1 و 4.

(5) الكافي 6: 29 ح 1، التهذيب 7: 443 ح 1773، الوسائل 15: 153 ب (45) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.