مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص405
وإن طعن في السن، لعموم الأدلة (1) المتناولة للصغير والكبير والمسلم وغيره، ولقوله صلى الله عليه وآله لرجل وقد أسلم: ” ألق عنك شعر الكفر واختتن ” (2) وقول أمير المؤمنين عليه السلام: (” إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة ” (3).
وليس بواجب إجماعا.
روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: ” (ختان الغلام من السنة، وخفض الجارية من السنة ” (4).
وفي خبر اخر عنه عليه السلام: ” خفض الجواري مكرمة، وليس من السنة ولا شيئا واجبا، وأي شئ أفضل من المكرمة ” (5).
وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” لما هاجرن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب، وكانت خافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه.
قال: لا، بل حلال، فادني مني حتى أعلمك ” فدنت منهفقال: يا أم حبيمب إذا أنت فعلت فلا تنهكي – أي: لا تستأصلي – وأشمي، فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج ” (6).
ولو أسلمت المرأة استحب خفضها كغيرها.
(1) أنظر الوسائل 15: 160 ب (52) من أبواب أحكام الأولاد وغيره.
(2) مسند أحمد 3: 415، سنن أبي داود 1: 98 ح 356.
(3) الكافي 6: 37 ح 10، التهذيب 7: 445 ح 1781، الوسائل 15: 166 ب (55) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.
(4) الكافي 6: 37 ح 2، الوسائل 15: 167 ب (56) من أبواب أحكام الأولاد، ح 2.
وفيهما: وخفض الجارية ليس من السنة.
(5) الكافي 6: 37 ح 3، التهذيب 7: 445 ح 1782، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
(6) الكافي 5: 118 ح 1، و 6: 38 ح 6 ” التهذيب 6: 360 ح 1035، و 7: 446 ح 1785 ” الوسائل 12: 92 ب (18) من أبواب ما يكتسب به، ح 1.