مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص404
على بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن ختان الصبئ لسبعة أيام من السنة هو، أو يؤخر، فأيهما أفضل؟ قال: لسبعة أيام من السنة، وإن أخر فلا بأس ” (1).
ويمكن تناوله بإطلاقه لتأخيره إلى البلوغ، فيكون دليلا على الثاني.
وهو اختيار ابن إدريس (2).
وإنما يجب الختان أو يستحب على تقدير ولادته مستور الحشفة، فلو ولد مختونا خلقة سقط الفرض.
ولو مات غير مختتن لم يجب ختنه مطلقا.
الثانية: الحكم مختص بالذكر كما تقتضيه ألفاظ النصوص ” كقوله ” ختان الغلام من السنة ” (3) فلا يجب على الانثى إجماعا.
وأما الخنثى فإن لحق بأحدهما لحقه حكمه.
وإن أشكل أمره ففي وجوبه في حقه وتوقف صحة صلاته عليهوجهان، من الشك في ذكوريته التي هي مناط الوجوب معتضدا بأصالة البراءة، ولاشتماله على تأليم من لا يعلم وجوبه عليه.
ومن انحصار أمره فيهما، فلا يحصل اليقين بصحة العبادات بدونه، ولأنه مأخوذ بمراعاة الجانبين حيث يمكن، ولدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” الختان من الفطرة ” (4) وقولهم عليهم السلام: (اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا ” (5) فإن لفظ الأولاد يشمل الجميع خرج منه الإناث بدليل من خارج فيبقى الباقي.
ولا ريب أن هذا أولى.
(1) الكافي 6: 36 ح 7، الخذيب 7: 445 ح 1780، الوسائل 15: 165 ب (5 4) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.
(2) السرائر 2: 647.
(3) الكافي 6: 37 ح 2، الوسائل 15: 167 ب (56) من أبواب أحكام الأولاد ح 2.
(4) مسند أحمد 2: 489، صحيح البخاري 8: 81 صحيح مسلم 1: 221 ح 49.
سنن ابن ماجة 1: 107 ح 292 سنن أبى داود 4: 84 ح 4198.
(5) الكافي 6: 35 ح 3، الفقيه 3: 314 ح 1529، الوسائل 15: 160 ب (52) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.