مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص398
ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا.
وأن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا.
نقل استحباب كونه يوم السابع رواية.
والرواية التي أشار إليها هي رواية أبى الصباح الكناني قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبئ المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى؟ فقال: كل ذلك في اليوم السابع ” (1).
وبمعناها كثير (2).
وطريق الجمع بينها وبين ما أمر فيه بالتسمية مطلقا بالحمل على الفضيلة والأفضلية، فتجعل التسمية يوم السابع أفضل من غيره غير ما استثني من اسم محمد، فقد روي استحباب تسميته للحمل وحين يولد، قالى الصادق عليه السلام: ” لا يولد لنا مولود إلا سميناه محمدا، فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيرنا وإن شئنا تركنا ” (3).
قوله: ” ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا “.
وجه الكراهة ما روي عن أبى عبد الله عليه السلام: (، إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أربع كنى: عن أبى عيسى، وعن أبى الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبيالقاسم إذا كان الا محمدا ” (4).
قوله: ” وأن يسميه حكما.
الخ “.
مستند كراهة هذه الأسماء رواية حماد بن عثمان الحسنة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بصحيفة حين حفره الموت
(1) الكافي 6: 28 ح 8 الوسائل 15: 150 ب (44) من أبواب أحكام الأولاد ح 3.
(2) راجع الوسائل الباب المتقدم.
(3) الكافي 6: 18 ح 4، التهذيب 7: 437 ح 1746، الوسائل 15: 125 ب (24) من أبواب أحكام الأولاد ح 1.
(4) الكافي 6: 21 ح 15، الخصال: 250 ح 117، التهذيب 7: 439 ح 1752، الوسائل 15: 131 ب (29) من أبواب أحكام الأولاد ح 2.