پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص394

والندب ستة: غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى.

شبهة في جواز الرجال مطلقا عند عدم النساء، وجواز الأجانب عند عدم المحارم والزوج، لأن الضرورة تبيح من نظر المرأة وسماع صوتها مثل ذلك، كنظر الطبيب ولمسه في وقت الحاجة ولو إلى العورة.

وهذا الوجوب في جميع المراتب كفائي يجب على من بلغه حالها من النساء إلى أن يحصل من فيه الكفاية فيسقط عن الباقين.

وكذا حكم الرجال حيث ينتقل إليهم.

قوله: ” والمندوب ستة: غسل المولود “.

إطلاق الغسل يقتفي اعتبار النية فهه والترتيب وغيرهما من أحكامه، مع احتمال عدمه وأنه تنظيف محض له عن النجاسات العارضة له أو مطلقا.

قوله: ” والأذان في أذنه.

الخ “.

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى أذان الصلاة، وليقم في أذنه اليسرى، فإنها عصمة من الشيطان الرجيم ” (1).

وقالالصادق عليه السلام لأبى يحيى الرازي: ” إذا ولد لكم مولود أي شئ تصنعون؟ قلت: لا أدري ما يصنع به.

قال: خذ عدسة جاوشير فدفه بالماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين، وفي الأيسر قطرة، والأذن في أذنه اليمنى، وأقم في اليسرى، تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرته، فإنه لا يفزع أبدا، ولا تصيبه أم الصبيان ” (2).

وفي حديث آخر عنه عليه السلام: ” مروا القابلة أو بعض من يليه أن تقيم الصلاة في أذنه اليمنى، فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا ” (3).

(1) الكافي 6: 24 ح 6، التهذيب 7: 437 ح 1742، الوسائل 15: 136 ب (35) من أبواب أحكام الاولاد، ح 1 (2) الكافي 6: 23 ح 1، التهذيب 7: 436 ح 1738، الوسائل الباب المتقدم ح 2.

(3) الكافي 6: 23 ح 2، الوسائل الباب المتقدم ح 3.