پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص388

ولو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد ولدت فتداعوه اقرع بينهم، فمن خرج اسمه الحق به واغرم حصص الباقين من قيمة أنه وقيمته يوم سقط حيا.

وإن ادعاه واحد الحق به والزم حصص الباقين من قيمة الام والولد.

فراشا للمولى بالوطء، وسيأتي (1) تحقيقه في اللعان.

قوله: (ولو وطئها المشتركون.

الخ “.

الأمة المشتركة لا يجوز لكل واحد من الشركاء وطؤها، لتعلق حق غيره بها.

لكن لو وطئها بغير إذن لم يكن زانيا بل عاصيا يستحق التعزير، ويلحق به الولد، وتقوم عليه الام والولد يوم سقط حيا، ويغرم حصص الباقين.

وقد تقدم (2) الكلام في ذلك.

ولو فرض وطء الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرمأ ولحق بهم الولد، لكن لا يمكن التحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة، كما لو كانت فراشا لاثنين فصاعدا، فمن خرجت له القرعة الحق به وغرم حصص الباقين كما ذكرناه.

هذا إذا أشكل عليهم الأمر ولم يعلم تولده من واحد بعينه، كما هو الظاهر منحال الواطئين في طهر واحد.

وحكمهم عند الاشتباه مع الله تعالى أن لا يدعيه أحد منهم بخصومة، بل يرجعوا فيه إلى القرعة.

لكن لو فرض ادعاء كل واحد له اقرع بينهم أيضا ” والحق بمن خرج اسمه، واغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه، لأنها صارت أم ولد بالنسبة إلى من الحق به.

والأصل في هذه المسألة حسنة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” (بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين

(1) في الركن الثالث من كتاب اللعان.

(2) في ج 3: 398.