مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص387
ولو انتقلت إلى موال بعد وطء كل واحد منهم ما حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت لستة أشهر فصاعدا منذ يوم وطئها، وإلا كان للذي قبله إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا وإلا كان للذي قبله.
وهكذا الحكم في كل واحد منهم.
قوله: ” ولو انتقلت إلى موال.
الخ “.
إذا تعدد الموالي ووطئ كل واحد منهم فهي فراش للجميع أو في معنى الفراش، فيلحق الولد بالمالك بالفعل دون الزائل مع إمكان لحوقه به، وإلا فللسابق عليه، لأنه ناسخ لحكم الذي قبله مع إمكان لحوقه، وإلا فالسابق، وهكذا.
ويجئ على القول بالقرعة في الفراش المتجدد بالزوجية بينه وبين المتقدم ورودها هنا، إلاأن الاحتمال هنا أضعف ” لورود الأخبار بتقديم من هي في يده على السابق زيادة على ما ذكرناه (1) هناك من وجه التقديم.
ويدل على تقديم الحاضر رواية الصفار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها – إلى قوله – فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها، فاستبان حملها عند الثالث.
فقال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للفراش، وللعاهر الحجر ” (2).
وروى الحسن الصيقل عن أبى عبد الله عليه السلام مثله، إلا أنه قال: ” الولد للذي عنده الجارية، ويصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر ” (3) وفي هاتين الروايتين دلالة على أن الأمه تصير
(1) في ص: 381 – 382.
(2 و 3) الكافي 5: 491 ح 2، الفقيه 3: 285 ح 1358، التهذيب 8: 168 ح 587 و 588، الاستبصار 3: 368 ح 1315 و 1316، الوسائل 14: 568 ب (58) من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 2 و 3.
والرواية الاولى نقلت في المصادر عن الحسن الصيقل عن أبى عبد الله عليه السلام.